إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟
فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية (١)، والظاهرية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤)، وتلميذه ابن القيم (٥)، وابن دقيق
(١) شرح فتح القدير (١/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٧،٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٧٦)، المبسوط (١/ ٩٩،١٠٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣،٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ٩). (٢) المحلى (مسألة: ٢١٥) (١/ ٣٣٤)، ونص على أنه رأي دواد رحمه الله، وممن صرح بأنه مذهب داود أبو الخطاب الحنبلي في الانتصار (١/ ٥٥٣) وغيره. (٣) نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٩)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٥)، وابن رجب في القواعد، في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص: ٢٤٨)، وأبو الخطاب في الانتصار (١/ ٥٥٣)، قال: " نقل عنه أبو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلاً ولبس خفاً، ثم يغسل الأخرى، ويلبس خفاً؟ فقال: يغسلهما جميعاً، فقيل له: فإن فعل؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي، إنما هو تأويل، وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب. اهـ كلام أبي الخطاب، وانظر الروايتين لأبي يعلى (١/ ٩٦). (٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٩،٢١١). (٥) أعلام الموقعين (٣/ ٢٨٧).