وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).
فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:
قيل: سنة.
وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.
وقيل: مباحة.
(١) مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣). (٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣): فيما يؤتى من الولائم: وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح. ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد. ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك. ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه. (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤) قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): " وهو الصحيح من المذهب. (٤) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ. (٥) الإنصاف (٨/ ٣٢١).