وقول الصحابي:" وقت لنا " على البناء للمجهول له حكم الرفع، كقول الصحابي:" أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا ".
قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز تجاوزها (١).
(٤٦٥ - ٢٩) ومما يدل أيضاً على الوجوب ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٢).
= الترمذي (٢٧٥٨) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صدقة بن موسى به. بلفظ: وقت لهم في كل أربعين ليلة. الحديث والحديث انقلب على الترمذي، فجعل صيغة البناء للمجهول (وقت لنا) من لفظ صدقة بن موسى. ولفظ: " وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من لفظ جعفر بن سليمان. والصواب العكس. قال أبو داود (٤٢٠٠) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا صدقة الدقيقي، ثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أربعين يوماً مرة. قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقت لنا. وهذا أصح وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى، وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة، فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما. (١) نيل الأوطار (١/ ١٦٩). (٢) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨).