وقول جابر: قال لى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تزوجت: " أتخذت (١) أنماطاً؟ " قلت: أنى لنا أنماط، قال:" إنها ستكون "، قال جابر: وعند امرأتى نمط، فأقول: نحيه عنى، فتقول: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنها ستكون " فأدعها: قال الخليل: النمط: ظهارة الفراش (٢)، وقال ابن دريد: النمط: ثوب من صوف يطرح على الهودج (٣). والذى يدل من حديث جابر: أنها من غير هذا، أو أنها فرش - كما قال الخليل - أو ستور تعلق لقول عائشة - فى الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا -: " فأخذت نمطاً فسترته عن الباب "(٤).
ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف، وإن كان كرهها بعض السلف (٥) ورآه من السرف، واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا:" أن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين "(٦) وهذا ليس فيه دليل تحريم، لكن فيه التنزه عنه، وهو كقوله فى الحديث الآخر:" كلما دخلت هذا ذكرت الدنيا "(٧)، فيه جواز اتخاذ الأنماط فرشاً إذ لم تكن حريراً أو كان مما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إنها ستكون " ولم [ينكر اتخاذه](٨).
وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير (٩) فيجوز اتخاذها للرجال والنساء، يدل عليه
(١) فى الأصل: الحديث، وهو تصحيف. (٢) العين ٧/ ٤٤٤. (٣) الجمهرة ٣/ ١١٧. (٤) سيأتى فى ب تحريم تصوير الحيوان رقم (٨٧). (٥) نقل ذلك عن أبى أيوب. انظر: صحيح البخارى، ك النكاح، ب هل يرجع إذا رأى منكراً فى الدعوة ٦/ ١٤٤. (٦) و (٧) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان (٨٨). (٨) فى ز: يشكو، والمثبت من ح، والصحيحة المطبوعة. (٩) هكذا فى ز: حرم، وهو تصحيف.