قول عدى وأَبِى ثعلبة:" إنى أصيد، وإنا قوم يصيد، وإنا بأرض صيد ": لا خلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة، قال الله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى قوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم}(١)، وقوله:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}(٢)، واختلف فى قوله:{لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشيْءٍ مِّنَ الصَّيْد}(٣)، هل المراد بها الإباحة أو المنع لذكر الابتلاء لقوله:{لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى} الآية (٤)، ثم هو لمباح للاكتساب والحاجة للأكل والانتفاع. واختلف فيه للهو مع قصد