قال الإمام: اختلف الناس فى لبن الفحل، هل يقع به الحرمة؟ فأوقع به ذلك جمهور الفقهاء، وذكر عن ابن عمر وعائشة وغيرهما [من الفقهاء](١) أنه لا يؤثر ولا يتعلق به التحريم، وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}(٢)، ولم يذكر البنت كما ذكرها فى تحريم النسب، ولا ذكر من