وقوله:" غزونا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبع غزوات نأكل الجراد " قال الإمام: اضطرب المذهب عندنا فيه، واختلف الناس أيضاً، هل تحرم ميتته لعموم قوله عز وجل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(١)؟ أو يحل لقوله - عليه السلام -: " أُحلت لى ميتتان: السمك والجراد "(٢)؟ والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة، وقال مطرِّف: يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف أجازوا كل ميتة الجراد، وعلى القول بافتقاره إلى الذكاة اختلفوا فى ذكاته، فقال ابن وهب: أخذه زكاته. وابن القصار قال: لا تؤكل ميتته، ولو وقع فى قدر أو نار وهو حى لأُكل، وفى المدونة: لا يؤكل إلا أن يموت من فعل [من](٣) يفعله بها، من قطع أرجلها وأجنحتها، أو بطرحها فى نار فيسلقها أو يقليها. وقال أشهب فى مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا بقطع [رأسه](٤) أو يعمل صباً، يريد يطرح فى ماء أو نار. واختلف إذا سلقت الأحياء والأموات أو الأرجل معها، فقال أشهب فى مدونته: يطرح كله، وجميعه حرام. وقال سحنون: يؤكل الأحياء بمنزلة خشاش تموت فى القدور. وقد روى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سُئل عن الجراد، فقال:" أكثر جنود الله، لا آكله ولا أُحرّمه "(٥).
(١) المائدة: ٣. (٢) ابن ماجه، ك الصيد، ب صيد الحيتان والجراد ٢/ ١٠٧٣، أحمد ٢/ ٩٧. (٣) ساقطة من الأصل، والمثبت من الهامش. (٤) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع. (٥) أبو داود، ك الأطعمة، ب أكل الجراد ١/ ٣٢١ وقال الألبانى: ضعيف.