وقوله فى حديث:" ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة إلا شُفِّعوا فيه " قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب: قائل هذا هو: سلام بن أبى مُطمع راوى الحديث فى الكتاب عن أيوب، كذا بينه النسائى (١)، وهذا الحديث موقوف على عائشة غير مرفوع من رواية سعيد بن منصور، وذكره فى الحديث:" مائة "، وفى آخر:" أربعين "(٢)، وفى آخر:" ثلاثة "(٣) صفوف، قيل: وجه اختلاف هذا العدد أنها أجوبة لسائل سأل عن ذلك، ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله، وقد يكون الثلاثة صفوف أقل من أربعين، والله أعلم بمراد نبيه.
(١) النسائى، ك الجنائز، ب فضل من صلى عليه مائة. الكبرى ١/ ٦٤٤. (٢) حديث رقم (٥٩) بالباب التالى. (٣) الحديث فى سنن أبى داود عن مالك بن هبيرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ". قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. أبو داود ٢/ ١٨٠، وكذا الترمذى بقريب لفظ، ك الجنائز، ب ما جاء فى الصلاة على الجنازة ٣/ ٣٣٨، ابن ماجة، ك الجنائز، ب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة ١/ ٤٧٧، أحمد فى المسند ٤/ ٧٩.