وقوله:" حرق نخل بنى النضير وقطع، وهى النويرة، فأنزل الله عز وجل:{مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ} الآية "، قال الإمام: من الناس من تأول أن ذلك [كان](٢) مقاتل [المسلمين](٣) القوم، فاحتاج إليه لجولان الخيل، وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر على ظاهر ما وقع للصديق - رضى الله عنه. والمشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يُرْجَ مصيرها للمسلمين، وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه.
قال القاضى: يجوز ذلك، وبمثل مذهب مالك قال جماعة من العلماء؛ أبو حنيفة والثورى والشافعى [وأحمد واسحاق](٤). واختلف فى ذلك عن الأوزاعى، وبمنع ذلك
(١) الحشر: ٥. (٢) من س، ع. (٣) ساقطة من س. (٤) فى س: إسحاق وأحمد.