وقوله عليه الصلاة والسلام - حين سمع: يا للأنصار، يا للمهاجرين، من الرجلين اللذين اقتتلا -: " ما هذا؟ أدعوى الجاهلية ": نهى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الدعوى (١) بالقبائل كما كانت الجاهلية تفعل، وأن تناصفها إنما كان بالعصبة. والإسلام جاء بالقضاء والفصل بالحق فى الأمور، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: " دعوها، فإنها منتنة ": أى قبيحة ودنيئة.
لكن قوله هاهنا لما قيل له القصة:" لا بأس ". دليل على الرخصة فى ذلك إذا كان لنصرة الحق، كما قال فى حلف الفضول:" لو دعيت فيه لأجبت "(٢). وقد يكون قوله:" لا بأس ": أى لم يقع تحت هذه الدعوة بأس كان خافه قبل، وهو (٣) أظهر.
وقوله:" فكسع أحدهما الآخر "، قال الإمام: كسعت الرجل: إذا ضربت مؤخره فاكتسع، [أى سقط على قفاه. وفى حديث آخر:" فضرب عرقوب فرسه حتى اكتسعت "] (٤) أى سقطت من مؤخرها. قال الهروى:" كسع رجل من الأنصار ": أى [أى](٥) ضرب دبره.
(١) فى ز: المدعو، والمثبت من ح. (٢) البداية والنهاية ٢/ ٢٧٠. (٣) فى ح: وهذا. (٤) فى هامش ح. (٥) من ح.