وذكر مسلم فى حديث:" إن المؤمن لا ينجُس ": حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، عن ابن عُليَّة، عن حُميد الطويل، عن أبى رافع [عن أبى هريرة؛ أنه لقيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى طريق من طرق المدينة](١)، وهذا منقطع (٢)، وإنما يرويه حميد، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن أبى رافع (٣)، وهكذا أخرجه البخارى وأبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده (٤).
وقوله:" إن المؤمن لا ينجُسُ ": يقال: نجِس الشىء ونجُس، بالكسر والضم، ينجَس، وينجُسُ، بالفتح والضم، ضد طَهَر.
وفيه حجةٌ عِلى طهارة الآدمىِّ حيًا ومَيِّتاً، وقد اختلف فيه مسلماً كان أو كافراً، ولقول الله تعالى:{ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم}(٥) الآية. وذهب بعض المتأخرين: أن الحكم للفضيلة إنما يتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه، وستأتى المسألة فى الجنائز.
وقوله فى الحديث:" فحاد عنه " أى مال عن طريقه ومشيه معَهُ وانصَرف، ومثله فى الرواية الأخرى:" فانسلَّ عنه ": أى خرج من جملته وصحبته برفق من حيث لا يشعُر به.
(١) من المعلم. (٢) الحديث موصول فى المعلم. (٣) فى المعلم: عن حميد الطويل عن أبى رافع. (٤) البخارى، ك الغسل، ب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١/ ٧٩، وابن أبى شيبة، ك الطهارات، فى مجالسة، الجنب ١/ ١٧٣. (٥) الإسراء: ٧٠.