قال الإمام: ذكر مسلم حديث سبعة لما توفى عنها زوجها فوضعت حملها، فأخبرها النبى - عليه السلام - أنها خلت. اختلف الناس فى الحامل المتوفى عنها زوجها، فالمشهور عندنا أنها بوضع الحمل تنقضى عدتها وإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر؛ لقول الله تعالى:{وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(٢)، فعم ولم يفرق بين عدة وفاة ولا عدة طلاق لأجل حديث سبيعة هذا.
وقد قال بعض أصحابنا: عليها أقصى الأجلين؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ [أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(٣) الآية ولم يفرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، فرأى أن هذه الآية توجب التربص أربعة أشهر وعشراً] (٤)، فإذا انقضت فلابد من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، ولأنه لا يصح نكاح الحامل فأخذ بموجب الاثنين
(١) فى النسخة المطبوعة للصحيح: سبيعة. (٢) الطلاق: ٤. (٣) البقرة: ٢٣٤. (٤) سقط من الأصل، والمثبت من ع.