قال الإمام: قوله: " إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة "(١)، فأمر (٢) بالإبراد - بالتأخير - وذكر فى الكتاب (٣) عن خبابٍ: " أتينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشكو (٤) إليه حَرَّ الرمضاء فلم يُشكنا، قلت لأبى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم، قلتُ: فى (٥) تعجيلها. قال: نعم " فهذا معارض للأول، والأشبه فى بيانهما أنه إنما لم يشكهم؛ لأنهم أرادوا أن يؤخروا إلى بعد الوقت الذى حدّ لهم فى الحديث الآخر، وأمرهم بالإبراد له، ويزيدون
(١) فى المطبوعة: فأبردوا بالصلاة. (٢) فى ت: أمر. (٣) فى الباب التالى برقم (١٨٩). (٤) فى المطبوعة: فشكونا. (٥) فى المطبوعة: أفى.