وقوله: " أيما رجل أعمر عُمْرَى له ولعقبه "، وفى الرواية الأخرى: " فقال: قد أعطيتكها (١) وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها "، زاد فى رواية مالك: " أبدًا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " (٢)، وفى الرواية الأخرى: " فقد قطع قوله حقه فيها "، وفى الرواية الأخرى: " فهى له بتلة، لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثُنْيا "، وفى حديث جابر: " إنما العمرى التى أجازها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول: هى لك ولعقبك، فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها "، وفى الرواية الأخرى: " العمرى لمن وهبت له "، وفى الرواية الأخرى: " من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حياً وميتاً ولعقبه "، وفى الرواية الأخرى: " العمرى ميراث لأهلها "، وفى الرواية الأخرى: " العمرى جائزة ".
قال الإمام - رحمه الله -: اختلف الناس فى العمرى، فمذهب مالك أنها تمليك منافع، وذهب المخالف إلى أنها تمليك رقبة للمعمر ولورثته بعده (٣). وتعلق المخالف بظواهر هذه الأحاديث كقوله: " العمرى لمن وهبت "، وكقوله: " للذى أعمرها حياً وميتاً ولعقبه ". ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن المراد المنافع؛ لأن الواهب إنما وهب منافع فلا يلزم أكثر مما وهب.
قال القاضى - رحمه الله -: أصل العمرى معناها أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار
(١) فى الأصل: أعطيتك. (٢) الموطأ، ك الأقضية، ب القضاء فى العمرى ٢/ ٧٥٦. (٣) انظر: الحاوى ٧/ ٥٤٠، الاستذكار ٢٢/ ٣١٧.