وقول السائل لابن أبى أوفى:" هل أوصى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: لا. فقال: لم كتب على المسلمين الوصية؟ أو فلم أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله "، وفى حديث عائشة - رضى الله عنها -: " ما أوصى بشىء "، قال الإمام - رحمه الله -: هذا يشير إلى أنه كان يرى المساواة فى الأحكام بيننا وبينه والرجوع إلى أفعاله [](١) كتب على المسلمين الوصية، إذ كان أراد بذلك الفرض، فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [إن تَرَكَ خَيْرًا](٢) الْوَصِيَّةُ} الآية (٣)، وظن أنها لم تنسخ أو يكون [رأى](٤): أى داود ومَنْ وافقه [من القائلين بـ](٥) إيجاب الوصية وقد قدمنا مذهبهم.
قال القاضى - رحمه الله -: ظاهر قوله: " لم يوص " يعارض الحديث الآخر فى وصيته بأشياء: لا يبقى دينان بأرض العرب، وإخراج المشركين منها، وإجازة الوفد، وأنه أوصى بعترته وبصدقة أرضه، وإنما أراد هنا نفى الوصية بالأمر بعده التى تدعيه الشيعة والروافض وهو الذى أنكرت عائشة - رضى الله عنها - فى الحديث الآخر بقولها:" متى أوصى إليه؟ " وكذلك قوله: " أوصى بكتاب الله وعترته وبالثقلين " وغير ذلك كله ليس
(١) بياض فى الأصل. (٢) سقط من الأصل. (٣) البقرة: ١٨٠. (٤) ساقطة من الأصل، والمثبت من ع. (٥) سقط من الأصل، والمثبت من ع.