وقوله:" اتخذ [النبى](١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتماً من ورق ": أجمع العلماء على جواز اتخاذ خواتم الورق للرجال جميعاً، لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير ذى سلطان، ورووا فى ذلك أثراً، وهو شذوذ أيضاً (٢). قال الخطابى: وكره للنساء
(١) فى ح: الناس، وهو تصحيف. (٢) انظر: التمهيد ١٧/ ١٠١. والحديث رواه أبو داود، ك اللباس، ب ما جاء فى لبس الحرير ٢/ ٣٩٦، والنسائى فى الصغرى، ك الزينة، ب النتف ٨/ ١٤٣، وأحمد ٤/ ١٣٤، ١٣٥. قال السيوطى فى المجتبى: الحديث أعله ابن القطان بالهيثم بن شفى، وقال: لا يعرف حاله. وقال ابن حجر: رجل متهم.