التختم بالفضة؛ لأنه من زى الرجال، فإن لم يجدن ذهباً فليصفرنه بزعفران وشبهه (١).
وقوله:" ونقش فيه محمد رسول الله ": فيه جواز النقش فى الخواتيم (٢)، ونقش أسماء أصحابها، ونقش اسم الله فيها، وهو قول مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما، وحكى عن ابن سيرين وبعضهم كراهة ذلك.
وقوله:" لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا ": لأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به كتبه، ولو نقش على نقشه لدخلت الداخلة (٣) على خاتمه وكتبه من ذلك. قال العلماء: وسواء نقش فيه (٤) اسمه، أو نقش فيه كلمة حكمة، أو بعض الأذكار، لم يمنع أن ينقش عليها لذلك. وفيه جواز تسمية [الأمير](٥) نفسه بذلك، أو الخليفة بأمير المؤمنين، أو القاضى بالقاضى لتمييز ختمه، ولنقشه - عليه السلام -: " محمد رسول الله " فى خاتمه.
وقوله:" وجعل فصه مما يلى كفه ": ليس فى لباس (٦) الخاتم على هذا أمر من النبى - عليه السلام - لكن الاقتداء به حسن، وجرى من عمل الناس باتخاذه فى الظهر أو فى البطن، وروى عن ابن عباس جعله فى الظهر، وقال: لا أخاله إلا قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس خاتمه كذلك (٧). وسئل مالك عن اتخاذه فى باطن اليد فقال: لا، معناه: أنه ليس بلازم وإذا وجد عمل الناس بخلافه، لكن وجه فعله كما فعل - عليه السلام - حسن فى لبس الخاتم وصيانة لفصه إن كان من غيره أو منه، وحفظه على تغيير نقشه؛ لأنه إذا كان بظاهره لمن يأمن ضربه (٨) فى بعض إشاراته لما [لعله](٩) يؤثر فى الفص، [أو يطمس نقشه](١٠)، وأيضاً فإنه أقرب للتواضع، وأبعد من المخيلة والتزيين بإظهاره لظاهر كفه كفعل أهل الزهو.
(١) معالم السنن ٤/ ٣٢٣. (٢) انظر: اللسان، مادة " ختم ". (٣) بمعنى حدوث اللبس والمفسدة والخلل. انظر: اللسان، مادة " دخل ". (٤) فى ح: عليه. (٥) ساقطة من ح. (٦) فى ح: لبس. (٧) أبو داود، ك الخاتم، ب ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار ٢/ ٤٠٧، والترمذى، ك اللباس، ب لبس الخاتم فى اليمين ٤/ ٢٢٨ (١٧٤٢). (٨) فى ح: ضره. (٩) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح. (١٠) فى ح: أو تطمئن نفسه.