وقوله: إن النعمان بن بشير أتى به أبوه النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إنى نحلت ابنى غلاماً كان لى، فقال - عليه السلام -: " أَكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ "، فقال: لا. فقال - عليه السلام -: " فارجعه "، وفى بعض طرقه:" لا تشهدنى، فإنى لا أشهد على جور "، وفى بعضها:" اتقوا الله، واعدلوا فى أولادكم " وفى بعضها: " أشهد على هذا غيرى "، ثم قال:" أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ " قال: نعم. قال:" فلا إذًا "، وفى بعض طرقه:" لا (١) يصلح هذا، وإنى لا أشهد إلّا على حق ". فى مصنف الترمذى (٢): " إذ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما إذ لك عليهم من الحق أن يبروك ".
قال الإمام - رحمه الله -: اختلف الناس فى إعطاء بعض البنين دون بعض، فالذى يحكيه بعض أصحابنا عن مالك والشافعى وأبى حنيفة: أنهم يكرهون ذلك، ولكنه إن نزل مضى عندهم (٣). وخالفهم غيرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية (٤).
وقد وقع فى المذهب اضطراب فيمن أخرج البنات من تحبيسه، هل ينفذ إذا وقع أو يفسخ على الإطلاق أو يفسخ بشرط ألا يموت [أو بشرط ألا يموت](٥) ولا يجاز عنه. وقال بعض شيوخنا بأن هذه الأقوال تجرى فى هبة بعض البنين دون بعض، وعندى أنّ وجه الكلام فى هذه الأقوال: أنّ مَنْ حمل النهى فى هذا والأمر على الإلزام فسخ، ومَنْ
(١) فى الأصل: ليس. (٢) لا يوجد هذا الحديث فى مصنف الترمذى، إنما هو فى سنن أبى داود، ك البيوع ٢/ ٢٦٢. (٣) الحاوى ٧/ ٥٤٤. (٤) منهم طاوس وأحمد وإسحاق وداود. انظر: الحاوى ٧/ ٥٤٤. (٥) هذا الكلام مكرر.