وقوله: بينما النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب، إذ جاء رجل فقال له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أصليت يا فلان؟ " قال: لا، قال:" قم فاركع الركعتين " ثم قال فى الحديث الآخر: " إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين "(١): قد تقدم كلام أبى عبد الله فى طرق منه أول الباب، ونزيد هنا ما لم يذكره، فنقول: ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثورى وأصحابهما وجمهور عن السلف من الصحابة والتابعين: أنه لا يركع، وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام، وقول ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة (٢)، ولم يخبر عن رأيه، وأن ذلك سنة وعمل مستفيض فى زمن الخلفاء، ولقوله للذى رآه يتخطى رقاب الناس:" اجلس فقد آذيت "(٣) ولم يأمره بركوع، وتأولوا
(١) الذى فى المطبوعة: والإمام يخطب يوم الجمعة. (٢) أخرجه ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب ٢/ ١١١. (٣) ابن خزيمة فى صحيحه، ك الجمعة، ب النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك فى خطبته من حديث عبد الله بن بسر بلفظ: " اجلس فقد آذيت وآنيت " ٣/ ١٥٦، وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلاً بلفظ: " أتيت وآذيت " ٢/ ١٤٤، وكذا عبد الرزاق ٣/ ٢٤٠.