وقوله:" إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ": أحد هذه الأشياء يتضمن بقيتها؛ إذ [لا يُقِبل الليل](١) إلا إذا أدبر النهار [ولا يُدبر النهار](٢) إلا إذا غربت الشمس، ولكنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب، ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحل الإفطار.
وقوله - عليه السلام -: " فقد أفطر الصائم ": إن حُمل على أن المراد به قد صار مفطراً، فكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعاً، وقد قال بعض العلماء: إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، فقال بعضهم: ذلك جائز وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة فى الوصال التى ذكرها مسلم فى ألفاظها ما يدل على أن النهى عن ذلك تخفيف، ورفِقٌ، وفى بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم (٣)، وفى بعض طرقه: لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال - عليه السلام -: " لو تأخر
(١) سقط من س. (٢) سقط من ع. (٣) سيأتى فى الباب القادم.