وقوله:" رخص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما، [أو وجع كان بهما](١)، ولم يذكر فى الحديث الآخر السفر، وفى حديث آخر: " أنهما اشتكيا إليه القمل، فرخص لهما فى ذلك فى غَزَاة لهما ": مذهب مالك منعه فى الوجهين، وبعض أصحابه يبيحه فيهما، وقد تقدم الكلام فى ذلك. قال الطبرى: يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره إلى لبس الحرير، ويرجأ بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه.
وحديث أبى عثمان: " كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد " الحديث (٢): قال الدارقطنى: خرجه البخارى (٣) ومسلم، وهو مما لم يسمعه أبو عثمان، إنما هو [عن كتاب عمر](٤)، وهذا الحديث هو مما تتبعه عليهما (٥)، وهو حجة فى جواز
(١) من ح. (٢) حديث رقم (١٢) بالباب السابق. (٣) البخارى، ك اللباس، ب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ٧/ ١٩٣. (٤) فى ح: على كتاب عثمان. (٥) الإلزامات والتتبع ص ٣٨٢ مسند عمر بن الخطاب. وقد اعترض النووى على تتبع الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال: هو باطل، والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن حجر للدارقطنى بأنه رجع عن استدراكه، وقال: هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين. وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة، وقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم منصور والليث. انظر: النووى ١٤/ ٤٥، الفتح ١٠/ ٢٣٤، وابن الصلاح فى التقييد والإيضاح ص ١٩٧.