وَقَالَ عَمْرو بن أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ.
ــ
[وذكر مسلم الأحاديث](١) فى فضل من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة تطوعاً، وفى بعضها اثنتى عشرة سجدة، وهما بمعنى واحد وذكر حديث عائشة فى تفسير تنفل النبى أنه - عليه السلام - " كان يصلى أَربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين "، وهذه اثنتا عشرة ركعة (٢)، وعن ابن عمر:" سجدتان قبل الظهر، وسجدتان بعدها، وسجدتان بعد المغرب، وسجدتان بعد العشاء، وسجدتان بعد الجمعة "، وزاد فى البخارى فى حديثه:" وسجدتان بعد طلوع الفجر "(٣)، ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر، وقد جاء فى المصنفات فى حديث ابن عمر:" حضَّ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أربع ركعات قبل العصر "(٤)، وفى حديث على:" ركعتين "(٥) وروى " أربع "(٦)، وفى حديث أم حبيبة: " أربع قبل
(١) ساقط من س. (٢) عدا ما جاء أثناء الحديث من صلاته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الليل تسع ركعات. (٣) وأخرجه البخارى، ك التهجد، ب الركعتين قبل الظهر (١١٨٠). (٤) الترمذى أبواب الصلاة، ب ما جاء فى الأربع قبل العصر (٤٣٠)، وأبو داود، ك الصلاة، ب الصلاة قبل العصر (١٢٣١)، كما أخرجه أحمد فى المسند ٢/ ١١٧. (٥) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين. وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٢/ ٢٠٥. (٦) الترمذى كما سبق، وقال: حديث علىٍّ حديث حسن، والنسائى، ك الإمامة، ب الصلاة قبل العصر (٨٧٤)، وابن ماجة، ك إقامة الصلاة، ب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار (١١٦١)، وأحمد فى المسند ١/ ٨٥.