عنه فى ذلك سنذكره، ولمن نام عن حزبه من الليل، وقد جاء عنه وعن غيره من أصحابه أنه لا بأس أن يصلى بعد الفجر ست ركعات، قالوا: وما خف، وإنما يكره من ذلك ما كثر حماية، لئلا يؤخر صلاة الصبح بسبب تطويل النفل وتكفيره حينئذ، وأجاز غيره التنفل حينئذٍ ما لم يصل الصبح.
(١) الكافرون: ١. (٢) الأخلاص: ١. (٣) البقرة: ١٣٦. (٤) آل عمران: ٥٢. (٥) آل عمران: ٦٤.