[(٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل]
٧٢ - (١٠١٨) حدّثنى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا. وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إلا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} (١).
وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ: بـ {الْمُطَّوِّعِينَ}.
(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. ح وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.
ــ
وقوله: " كنا نحامل "، قال القاضى: تفسيره فى الحديث [الآخر] (٢) بعده: " نحامل على ظهورنا ": أى نكرى أنفسنا فى الحمل، ونتصدق بالأجرة.
(١) التوبة: ٧٩.(٢) من س.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute