قال القاضى (١): وذكر مسلم حديث الذى استأذن فى بيت حفصة فقال - عليه السلام -: " أراه فلاناً " لعمّ حفصة من الرضاعة، وقول عائشة: لو كان فلان حياً - لعمها من الرضاعة - دخل علىّ؟ قال:" نعم "، ثم قال آخر الحديث:" إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة "، وقال لعائشة فى حديث أبى القعيس عمها من الرضاعة:" ائذنى له "(٢)، وفى بعض طرقه: فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فقال:" إنه عمك، فليلج عليك "(٣) وفى الرواية الأخرى: " لا تحتجب منه، إنه يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب "(٤)، وفى الحديث الآخر:" وكان أبو القعيس أباً لعائشة "(٥) كذا
(١) كتاب جديد " الرضاع " ولم يشر القاضى إلى أنه كتاب جديد، وإنما ضمه إلى كتاب النكاح. (٢) حديث رقم (٣) بالباب التالى. (٣) حديث رقم (٧) بالباب التالى. (٤) حديث رقم (٩) بالباب التالى. (٥) حديث رقم (٦) بالباب التالى.