[قوله: جاءت امرأة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال:" تَحُته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلى فيه "] (١)، وقوله فى الدم:" تحتُّه ثم تقرصُه بالماء ": وتقرصه مخففٌ ومثقلٌ، رويناه بهما جميعًا وهو تقطيعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرجُ من الثوب.
قال الإمام: قال الهروى: اقرصيه بالماء أى قطعيه (٢)، وحتُ الشىء قشْرُه وحكُه، ومنه الحديث [أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب: حتيه بضلع أى حكيه](٣)[المذكور](٤).
وقوله:" ثم لينضحه ": قال الهروى: ومن السُنن العشر الانتضاح بالماء، وهو: أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح مذاكيره بعد الوضوء لينفى به الوسواس. قال الإمام: وقال بعض أصحابنا (٥): هذا الحديث غيرُ معمولٍ به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة، وتأوله غيرُه على غير ذلك وقال: لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة مما شك فيه هل أصابته النجاسة [أم لا](٦)؟
قال القاضى: وقال غيره: المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث بول الصبى مما سنذكرُه بعدُ، وهو معروف فى كلام العرب، وكذلك فى حديث المقداد فى المذى، قوله:" وانضح فرجك " وفى الرواية الأخرى: " واغسل ذكرك ".
(١) من المعلم. (٢) غريب الحديث ٢/ ٣٩. (٣) من المعلم. (٤) ليست فى المعلم. (٥) المنتقى ١/ ١٢١، ١٢٢. (٦) ليست فى المعلم.