وقوله:" نفست أسماء بنت عميس بالشجرة (١)، فأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن تغتسل وتهل "، قال القاضى: يقال فى الحيض والولادة: نُفِسَتْ وَنَفَسَتْ بالضم والفتح، والضم فى الولادة، والفتح فى الحيض أكبر، وحكى الحربى وغير واحدٍ أنه لا يقال فى الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب الأفعال.
قال الإمام: فى الحج ثلاثة أغسال:
إحداها: للإحرام.
والثانى: لدخول مكة.
والثالث: للوقوف بعرفة.
وآكدها غسل الإحرام. والحائض والنفساء يغتسلان للإحرام، والوقوف، ولا يغتسلان لدخول مكة؛ [لأنه](٢) لأجل الطواف، وهما لا يدخلان المسجد.
قال القاضى: هذه الأغسال عندنا سنن مؤكدة غير واجبةٍ، وقد زاد بعض علمائنا فيها
(١) فى ع: بذى الحليفة. والروايتان موجودتان. (٢) من ع، وهامش س.