وقوله:" إن أمّى افتلتت نفسها ": أكثر روايتنا فيه بفتح السين على المفعول الثانى، ويصح الرفع على ما لم يسمّ فاعله، ورواه ابن قتيبة: اقتلتت بالقاف، وفسّرها أنها كلمة تقال لمن مات فجأة، ويقال - أيضاً - لمن قتلته الجن والعشق، ورواه الجمهور بالفاء.
قال الإمام: قال أبو عبيد: معناه: ماتت فجأة فلتة. وكل فعل (١) فعل على غير تمكث (٢) فقد افتلت، ويقال: افتلت الكلام واقترحه [واقتضبه](٣)، إذا ارتجله.
وأما قوله فى الصدقة عنها: فإن الاتفاق على أن الصدقة بالمال عن الميت نافعة. واختلف فى عمل الأبدان، فمن قاسه على المال جعله نافعًا، ومن أخذ بقوله تعالى:{وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}(٤) جعله غير نافع، فإن عورض بعض من يقول: إن عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغير، قيل: هو عبادة غلب المال فيها على عمل البدن، فردت إلى حكم الصدقة بالمال عن الغير على الجملة، ويحتج من قال: إن عمل البدن نافع بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من مات وعليه صوم صام عنه وليه "(٥)، فيصير الخلاف مبنياً على
(١) فى ع: أمر. (٢) كذا فى الأصل، س، وفى ع: مكث. (٣) ساقطة من ع. (٤) النجم: ٣٩. (٥) صحيح البخارى، ك الصوم، ب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، سنن أبى داود، ك الصوم، ب فيمن مات وعليه صوم ١/ ٥٥٩.