فأحد الأقسام: ما لم يقع التأذى به ولاضطرب (١) فيه عادتهم خاصة ولا عامة، نادرة ولا متكررة. فهذا لا يصغى إليه، والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة لأن [نفى الغراى](٢) فى بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولا إشعار بما يكره، أو يختار بلا جهة النذور ولا التكرار، فلهذا قال - عليه السلام -: " لا طيرة ".
والقسم الثانى: مما يقع به الضرر، ولكنه يعم ولا يخص، ويندر ولا ينكر (٣) كالوباء، فإن هذا لا يقدم عليه احتياطًا، ولا يفر منه، لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الفأل على الندور والتكرار.
والقسم الثالث: يخص ولا يعم، ويلحق منه الضرر كالديار، فإن ضررها مختص بساكنها. وقد ذهب فيها أهله وماله، على حسب ما قال الشاكى (٤) للنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهذا يباح
(١) فى ح: اضطررت. (٢) فى ح: لقيا الغراب. (٣) فى ح: يتكرر. (٤) الشاكية امرأة، على حسب رواية مالك وأبى داود. قال ابن العربى: هى دار مكمل بن عوف أخى عبد الرحمن بن عوف. القبس ٢/ ٣٥٦.