بمعنى أقرب، كما قال بعضهم فى قوله تعالى:{مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ}(١) أى الأقربان، وقد تكون " أولى " بمعنى أحق من بعضهم بعضاً ومن أنفسهم لها.
وقوله: " من ترك دَيْنًا أو ضياعًا (٢) فإلىّ وعلىّ "، قال الإمام: قال النضر بن شميل: الضياع: العيال، قال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا، ومثله مضى يمضى مضًا، وقضى يقضى قضًا. أراد: من ترك عيالاً عالة وأطفالاً، فجاء بالمصدر [هنا](٣)[نائبًا](٤) عن الاسم كما يقول: وترك فقرًا، أى فقراء، والضياع بكسر الضاد جمع ضائع، مثل جائع وجياع، وفى الحديث: " فسد (٥) الله عليه ضيعته ". قال الهروى: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أو غلَّة وغيرها، وكذلك أسمعنيه الأزهرى. قال شمر: ويدخل فيها الحرفة والتجارة، ويقال: ما ضيعتك؟ فيقول: كذا.
قال القاضى: اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.
وقوله: " صلوا على صاحبكم " وأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكفَّل بديون أمته والقيام بمن تركوه، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس معنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى، فيقضى منها ديون من عليه دين، وهو معنى قوله هذا عنده، وقيل: ليس بمعنى الكفالة، وحجة هذا حديث أبى هريرة: كان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: " هل ترك لدينه قضاء ": فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه، فلما فتح الله الفتوح قال: " وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفى وترك دينًا فعلىّ، ومن ترك مالاً فلورثته " (٦).
وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة، والقيام بهم وقضاء [ديون](٧) محتاجيهم.
وقوله: " كانت خطبته يحمد الله ويثنى عليه " (٨): هو من سنة الخطبة أن يكون
(١) المائدة: ١٠٧. (٢) فى ز: ضاعياً. (٣) غير مثبتة فى ع. (٤) من المعلم. (٥) فى المعلم: أفسد. (٦) البخارى، ك الكفالة، ب الدين (٢٢٩٨)، وسيأتى إن شاء الله فى الفرائض، ب " من ترك مالاً فلورثته " (١٦١٩). وتد أخرجه الترمذى فى الجنائز، ب ما جاء فى الصلاة على المديون (١٠٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائى كذلك، ب الصلاة على من عليه دين (١٩٦٣)، وغيرهم. (٧) فى س: دين. (٨) فى المطبوعة: كانت خطبة يوم الجمعة.