ولا يعارض هذا الكيل فى إخراج النفقة لما جاء:" كيلوا طعامكم يبارك لكم "(١) إذا بقى الأصل مجهولاً، بل فى كيل ما يخرج البركة فى الباقى وحسن النظر، والإخراج عن الحزر والجزاف بسبب التبذير، وإخراج أكثر من الحاجة، وليس ذلك من تدبير المعيشة التى هى أحد اليسارين. وهذا معنى الحديث الآخر (٢)، ولا تعارض بينهما.
قال الإمام: وخرج مسلم بعد هذا: حدثنا محمد بن عباد وابن أبى عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان الحديث. وقع فى نسخة ابن الحذاء عن ابن ماهان: حدثنا محمد بن غسان وابن أبى عمر، جعل " غسان " موضع " عباد "، وهو وهم، والصواب: محمد بن عباد، وهو المكى.
(١) البخارى، ك البيوع، ب ما يستحب من الكيل ٣/ ٨٨. (٢) الذى ذكره البخارى: قال النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اكتالوا حتى تستوفوا " وقوله: " فما زال يكيل لهم حتى أداه "، ك البيوع، ب الكيل على البائع والمعطى ٣/ ٨٨.