وقوله: " ولتُتْركنَّ القلاص فلا يُسْعى عليها "، قال الإمام: القلاص جمع قلوص. [وهى من الإبل كالفتاة](٢) من النساء والحدث من الرجال.
قال القاضى: معناه: أن يزهد فيها ولا يُرْغَبُ لكثرة المال، وكانت القلاص أحبَّ أموال العرب، وهذا مثل قوله تعالى:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ}(٣).
وقوله: " لا يُسْعَى عليها ": أى لا تطلب زكاتها إذ لا يُوجَدُ من يقبلها، كما جاء فى الحديث. والساعى: العامل على الزكاة. وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله: " ويَضَعُ الجزيةَ " (٤).
وقول أبى هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه} الآية (٦)، قال القاضى: يريدُ يؤمن بعيسى قبل موته، وتقدير الآية: وإن من أهل الكتاب أحدٌ إِلَّا يؤمن به، وقيل: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به قبل موته، أى موت
(١) لم أجده بهذا اللفظ، وعلى سنَنِه ما أخرجه أحمد فى المسند عن ابن عمر مرفوعاً: " لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان " ٢/ ١٠٤، وما أخرجه البخارى من حديث نافع عن ابن عمر فى حجه، أنه كان يأتى الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً وأربعاً مشياً، ثم ينصرف فيصلى سجدتين، ك الحج، ب النزول بذى طوى ٢/ ٢٢٢. (٢) عبارة المعلم: والقلوص من الإبل بمنزلة الفتاة. (٣) التكوير: ٤. (٤) بجرأة غير حميدة رده شبير أحمد بقوله: " وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة ". فتح الملهم ١/ ٩٤، هذا مع كونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه. (٥) فى ت: البعض. (٦) النساء: ١٥٩.