أخذت من فى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضعاً وسبعين سورة، وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان (١). وفى رواية أخرى: صبى من الصبيان. ودخل بعض الحديث فى الآخر، فبتمام هذا الحديث يفهم كلام عبد الله وما فى الكتاب لا يفهم منه هذا.
قال الإمام: قوله: " قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضعاً وسبعين سورة ": البضع والبضعة واحد، ومعناهما: القطعة من العدد قال ابن السكيت: البِضع والبَضع لغتان بمعنى واحد فى العدد، بكسر الباء وفتحها. وقال الهروى (٢): العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. وقال ابن الأنبارى: قال قتادة: البضع يكون بين الثلاث والتسع والعشرة. وقال أبو عبيد: البضع ما بين ثلاث وخمس. وحكى عنه غير [ابن](٣) الأنبارى: البضع من الواحد إلى الأربعة. قال ابن الانبارى: وقال الأخفش: البضع من واحد إلى عشر. وقال الفراء: البضع ما دون العشرة. قال غير بن الأنبارى: قال ابن عباس: البضع من الثلاث إلى العشر. وقال مجاهد: من الثلاث إلى السبع.
وحكى ابن الأنبارى: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبى بكر - رضى الله عنه - لما نزلت {سَيَغْلِبُون. فِي بِضْعِ سِنِين}(٤): " البضع ما بين السبع والتسع "(٥). وقال ابن سلام فى التفسير: فلما مضت سبع سنين ظفرت الروم على فارس. قال ابن الأنبارى:[ويقال](٦) فى عدد المؤنث: بضع، وفى عدد المذكر: بضعة، فمجراه مجرى خمس وخمسة وست وستة. وقال: وأما البضعة من اللحم فمفتوحة الباء، وجمعها بَضعْ وبِضَع. قال الهروى: البضاعة: القطعة من المال يتجر فيها. يقال: بضعت الشىء: أى قطعته. قال الزجاجى: البضائع: قطع الأموال، مشتق من البضع وهو القطع.
وقول شقيق:" فجلست فى حلق أصحاب محمد، فما سمعت أحدًا يرد ذلك عليه ولا يعيبه ": يعنى: يعيب. فيه اعتراف الصحابة له بما قال؛ من أنه لا يعلم أحدًا أعلم منه بكتاب الله.
وقوله:" ما أعلم ترك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده أعلم بما أنزل إليه من هذا ": يعنى ابن
(١) أحمد ١/ ٤١١. (٢) انظر: غريب الحديث ٣/ ٢٤٣. (٣) فى هامش ح. (٤) الروم: ٣، ٤. (٥) الترمذى عن ابن عباس، ك التفسير، ب من سورة الروم ٥/ ٣ برقم (٣١٩١). (٦) ساقطة من ز، والمثبت من ح.