بالذهب فشذوذ (١)، والأشبه أنه لم تبلغه السنة، والناس بعد على خلافه مجمعون، ولذلك ما روى فيه خباب؛ بدليل إلقائه له حينما قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى، وقوله له: لن تراه علىّ بعد اليوم (٢)، وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال بمعنى الكراهة لا التحريم، ولأجل السرف، كما قال فى الحرير.
وقوله:" فنبذ الناس خواتيمهم ": فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر
= أرقم وهو ضعيف، مجمع ٥/ ١٤٣. وبمعناه أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى، وقال الترمذى: حسن صحيح ٤/ ٢١٧ رقم (١٧٢٠)، وأحمد ١/ ٩٦ عن على، ٤/ ٣٩٢ عن أبى موسى. (١) انظر: التمهيد، حيث قال: لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث، وإن صح عنه وعن غيره فلا معنى له لشذوذه، ولمخالفة السنة الثابتة، والحجة فيها لا فى غيرها ١٧/ ١٠٩. (٢) البخارى، ك المغازى، ب قدوم الأشعريين، وأحمد ١/ ٤٢٤.