وقوله:" ونهانا عن المياثر والقسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج "، قال الإمام: المياثر سميت بذلك للينها، فإذا حمل النهى فيها على كونها حريراً، كان فيه دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير؛ لأنها إنما تكون فى السروج، والسروج مما يجلس عليها، والمشهور عندنا: منع الجلوس على الحرير، وقال [غير لملك](٣)
(١) غريب الحديث ١/ ٣٣٥. (٢) ذكرت هنا فى الأصل، والمفروض أن مكانها سبق كما ذكرنا. (٣) هكذا فى الأصل، وفى ع: عبد الملك.