القصاص عنه بيّنٌ، وأما سقوط الدية فلكونه من العدو، ولعله لم يكن له ولىٌّ من المسلمين تكون له ديتُه (١) كما قال تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
(١) أو لأنه كان له إذن فى أصل القتال، فكان عنه إتلاف نفس محترمة غَلطًا كالخاتن والطبيب، كما ذكر الإمام، أو لأن المقتول كان فى العدوّ ولم يكن له ولىٌّ من المسلمين تكون له ديته، كما دلَّت الآية قال القرطبى فى الآية: " هذه مسألة، المؤمن يقتلُ فى بلاد الكفار أو فى حروبهم على أنه من الكفار، والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسُدّى وعكرمة ومجاهد والنخعى: فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمنًا قد آمن وبَقَى فى قومه وهم كفرة {عَدُوٍّ لَّكُم} [النساء: ٩٢] فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير رقبة ". قال: " وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة، وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار، فلا يصح أن تُدْفَع إليهم فيتقووا بها، والثانى: أن حُرمة هذا الذى آمن ولم يُهاجر قليلة، فلا دية لقوله تعالى. {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢].