وقوله:" نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ": تقدم فى الجنائز.
ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان، ويأتى فى كتاب الأشربة، ويأتى معنى قوله:" اشربوا فى الأسقية " يذكره هناك، وما فيه من تفسير وصوابه إن شاء الله.
وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة، قال: نعم. كذا فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخارى قال:" لا مكان "(١).
قوله:" نعم "، وقوله فى حديث سلمة:" إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد، فأردت أن يفشوا فيهم ": كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله: يفشوا فيهم لحم الضحايا، وفى البخارى:" فأردت أن تعينوا فيها "(٢)، ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من الآخر ومصحف منه، وما فى كتاب مسلم أشبه (٣).
قال الإمام: خرّج مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى. هكذا عند أبى العلاء، وأما عند الجلودى والكسائى فهو: حدثنا ابن مثنى، نا عبد الأعلى، نا سعيد عن قتادة، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد: فزاد فى الإسناد: قتادة. قال بعضهم: الصلاة عندى ما عند أبى العلاء، وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبى نضرة، ليس فيه: عن قتادة.
قال القاضى: وفى الباب: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو مسهر، حدثنا ثوبان. كذا لكافة الرواة. ورواه لنا الخشنى عن الطبرى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مكان: إسحاق بن منصور.
(١) البخارى، ك الأطعمة، ب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره ٧/ ٩٨. (٢) البخارى، ك الأضاحى، ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها ٧/ ١٣٤. (٣) قال فى المشارق: رواية البخارى أوجه، وقال فى شرحه: رواية مسلم أشبه. قال ابن حجر: ومخرج الحديث واحد، ومداره على أبى عاصم، وأنه تارة قال هذا، وتارة قال هذا، والمعنى فى كل صحيح، فلا وجه للترجيح. الفتح ١/ ٢٨.