فإن تعلق المخالف بقوله فى كتاب مسلم:" لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "(١)، قيل: يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر؛ أن يذبح فوق سن الجذعة، لا على أنها لا تجزئ أصلاً. كيف وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "، فلو كانت مدخل لها فى الأضاحى لم يقل هذا، كما لم يقل بما لا يجزئ من الحيوان.
قال القاضى: وقوله: " إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروه ": كذا رويناه بالهاء والكاف من طريق السجزى والفارسى، وكذا ذكره الترمذى (٢)، ورويناه من طريق العذرى:" مقدوم " بالقاف والميم، وصوب بعضهم هذه الرواية، وقال: معناه: يوم يشتهى فيه اللحم، [يقال: كرمته إلى اللحم](٣) وكرمته: إذا اشتهيته، وإنما معنى (٤) قوله فى الحديث الآخر فى غير مسلم: " عرفت أنه يوم أكلٍ وشربٍ فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى "(٥)، وكما
(١) حديث رقم (١٣) بالباب التالى. (٢) الترمذى، ك الأضاحى، ب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة ٤/ ٩٣. (٣) سقط من الأصل، والمثبت من س. (٤) فى الأصل: يمنعنا، والمثبت من س. (٥) أبو داود، ك الأضاحى، ب ما يجوز فى الضحايا من السن ٢/ ٨٦، النسائى، ك الضحايا، ب ذبح الضحية قبل الإمام ٧/ ٢٢٣.