قال: يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام [جمع](١) لا يعبر بها عن اليوم الواحد، وأقل الجمع ثلاثة على رأى كثير من أهل الأصول، فيحمل على هذا المتيقن، وزيادة أيام عليه يفتقر إلى دليل.
قال القاضى: اختلف أهل العلم، هلِ يضمن ذكره - تعالى - الأيام لياليها فى قوله:{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}(٢)، فرأى مالك فى مشهور قوله وعامة أصحابه: أنها لا تتضمن الليالى، ولا يجزى الهدى والضحية ليلاً. وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الليالى داخلة فى الأيام وتجزى فيها، وقد روى عن مالك وأشهب نحوه، ولأشهب تفريق بين الهدى والضحية، وأجاز الهدى ليلاً ولم يجز الضحية فيه ليلاً.
وقوله:" صلى يوم أضحى ثم خطب ": الحديث حجة على أن خطبة العيد بعد الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الصلاة.
وقوله للذى ذبح قبل الصلاة:" تلك شاة لحم ": أى ليست بنسك وضحية ولا فيها أجر، ولكن ينتفع بلحمها، كما قال آخر الحديث:" من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين "، وكما قال فى الحديث الآخر:" إنما هو لحم قدمته لأهلك ".
وقوله:" فليذبح على اسم الله " معنى قوله فى الحديث الآخر: " فليذبح باسم الله " ويحتمل معانى:
(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من س، ع. (٢) الحج: ٢٨.