وقوله:" يترك له يداه يتقى بهما " ولم يذكر فى الحديث فى الأم من أين استحق - عليه السلام - عليهما الزنا. وقد ذكر أبو داود أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَهُ فى فرجها.
وقوله فى الحديث الآخر عن البراء بن عازب: مر على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهودى محمماً، وسؤاله إياهم وذكرهم ما أحدثوه فى ذلك من التحميم، والجلد فى أشرافهم، فقال:" اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " فأمر به فرجم: ليس فيه إن - شاء الله - مخالفة لما تقدم من أنهم حكموه، ولا حجة للمخالف فى إقامة حد الزنا على الكتابيين وإن لم يحكمونا لما فى آخر الحديث: فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}(١) يقول: ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى:{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}(٢)، فهذا من نفس هذا الحديث بيان أنهم حكموه، واختصرها الراوى. فيحتمل أن التحكيم كان بعد أن مروا عليه، وأنكر عليهم فعلهم، والله أعلم.