قال القاضى - رحمه الله -: ترجم البخارى عليه (١): {وَاللَّهُ خلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}(٢)، واحتج بالحديث على ذلك. وقيل: يحتمل أن يكون أوحى إليه بحملهم، أو يكون مراده دخولهم فى عموم مَنْ أمره الله بالقسم فيهم. وفى الحديث حجة على لزوم يمين المغضب لقوله: " وهو غضبان "، ثم إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى القصة: " إلا كفرت عن يمينى "، خلافاً للشافعى ومسروق فى أنه لا يلزم الفصل.
وقوله: " فأمر لنا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرى "، وفى رواية: " خمس زود "، قال الإمام -
(١) البخارى، ك كفارات الأيمان، ب الاستثناء فى الأيمان ٨/ ٨٢. (٢) الصافات: ٩٦.