يدل على أنها على الندب لأنه رد الحق إلى المسلم كقوله: هذا زيد، أى أنه له لا يتركه فإذا تركه لم يلزمه. قال الشافعى: يحتمل ما الحزم وما المعروف فى أخلاق المسلم.
وقوله:" يريد أن ": حجة لنا وللكافر فى غير إيجابها بالجملة؛ لأنه لا يقال فى الواجب:" يريد "، ولا ينصرف إلى اختياره ومشيئته.
وقد كانت الوصية أولاً فى صدر الإسلام واجبة {لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآية (١)، وكذلك قوله تعالى:{وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم}(٢)، وقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُم}، {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين} ظاهر فى الوجوب، وقيل: كان ذلك ندبًا. ولم يختلف أنها أو بعضها منسوخ واختلف فى المنسوخ منها وفى ناسخها، فكافتهم على أنها كلها منسوخة (٣)، وقيل: نسختها آية المواريث، وقيل: نسختها السنة (٤). وقوله - عليه السلام -: " لا وصية