لأحد مع النسيئة ولا قياس بعدها، وإنما كان احتج ابن عباس بعموم حديث أسامة:" لا ربا إلا فى النسيئة " على ما ذكر مسلم، وقد تقدم الكلام على هذا ووجه التأويل فيه. وقيل: هو منسوخ بهذه الآثار، وبه إجماع المسلمين بَعْدُ على ترك الأخذ به برده (*)، ويصحح نسخه إن صح رفعه.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: لعل صوابها: "ورده"، والله أعلم. وقال النووي في شرحه على مسلم (١١/ ٢٥): "وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ".