وقيل: هذه الآية محكمة، وكما حرّم عليهن النكاح بعده - عليه السلام - حرّم عليه أن يتزوج على نسائه. وقيل: معناها: لا يحل لك الاستبدال بهن، ولك الزواج عليهن. وقيل: المراد: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات، فخرج نكاح الكوافر خاصة.
فى قوله فى الحديث بعد هذا:" فكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعدما نزلت، يستأذننا إذا كان يوم المرأة منا "(٣): دليل على ما تقدم، من أن قسمه لم يكن واجباً عليه، وإنما كان يقع منه تطييبًا لنفوسهن، وحسن عشرة لهن، وليقتدى به فى ذلك من يجب عليه.
وقول عطاء:" حضرنا جنازة ميمونة بسرف مع ابن عباس ": لا خلاف أنها توفيت بسرف، وفى الموضع الذى بنا بها فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفية عقد نكاحها معه، وكان اسمها فيما ذكر:" برّة " فسماها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ميمونة. قال ابن شهاب: وهى التى
(١) الأحزاب: ٥١. (٢) الأحزاب: ٥٠. (٣) البخارى، ك التفسير، ب سورة الأحزاب ٦/ ١٤٧.