أنزل أو لم ينزل. قيل: لعله وإن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك باللبن.
وقال بعض اللغويين: الغيلةُ والغَيْلَةُ: أن ترضع المرأة وهى حامل. وقال بعضهم: لا يقال بفتح الغين إلا مع حذف الهاء، وقال بعضهم يقال: الغيلة بالفتح للمرة الواحدة. وحكى لنا شيوخنا عن أبى مروان بن سراج الوجهين مع إثبات الهاء فى الرضاع. فأما الغيل فبالكسر لا غير، وقال بعضهم - وهو ابن أبى زمنين -: إن الغيلة إنما معناها من الضرّ، يقال: خفت غايلته: أى ضرّهُ - وهذا بعيد، فإن الحرف إذا كان بمعنى الضر والهلاك من ذوات الواو، والاسم منه الغول، قال الله تعالى {لا فِيهَا غَوْل}(٢) أى لا يغتال عقولهم ويذهب بها، ويصيبهم منها وجع وألم.
وفيه من الفقه جوازه إذا لم ينه عنه - عليه السلام -، إذ رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل، وإباحته فى - الحديث الآخر بعدُ، أبين من قوله:" لم يفعلُ ذلك، لو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم " وتروى " ضارَّ " وهما بمعنى ضارَهُ يضره ضيراً مخفف، وضرّره يضرّه ضيراً وضراً. وفيه أنه - عليه السلام - كان يجتهد فى الأحكام برأيه، وهى مسألة اختلف فيها أرباب الأصول، وقد تقدم منه.