وقوله:" ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة بقرة يوم النحر ": يؤيد أحد التأويلات المتقدمة قبل فى قوله [فى بعض الروايات: " ذبح عن نسائه بقرة "(١): أى عن كل واحدة والله أعلم وفى قوله] (٢): " نحر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه "، وفى الأخرى:" ذبح " حُجة فى أن البقر ينحر ويذبح أيضاً، وأن الوجهين فيهما جائزان.
(١) أبو داود، ك المناسك، ب فى هدى البقر ١/ ٤٠٦، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب عن كم تجزئ البدنة والبقرة برقم (٣١٣٣). (٢) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.