وقوله:" كان ابن عمر يُقَدِّم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعرالحرام بالمزدلفة بالليل "، وذكر قبل أن يقف الإمام، قال: ومنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وقال: أَرْخَص فِى أولئك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحديث.
قال الإمام: مذهب الشافعى رمى الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قدمت قبل الفجر، وكان - عليه السلام - أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمى قبل الفجر، ومذهب الثورى والنخعى: أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس (١)، ويتعلقان بحديثٍ فيه: أنه - عليه السلام - يقدم ضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس. ومذهب مالك: أن الرمى يحل بطلوع الفجر، ويتعلق بما ذكر [من حديث](٢) ابن عمر (٣).
قال القاضى: قد تقدم فى حديث جابر استحباب ما فعل النبى - عليه السلام.