القعدة [فى](١) أشهر الحج مخالفة للجاهلية على ما تقدم. ولا يعلم للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمار إلا ما ذكرناه مما اتفق عليه، واختلف فيه، وقال الداودى: وقد قيل: إن عمرتيه كانتا فى شوال، عمرة فى ذى القعدة، وعلى أنها ثلاث عمر اعتمد مالك - رحمه الله - فى موطئه، وأدخل الآثار بذلك، وأن أخراها فى شوال (٢)، وجاء من رواية أبى الحسن الدارقطنى أنه - عليه السلام - خرج معتمراً فى رمضان، فلعلها التى عملها فى شوال، وكان ابتداء خروجه لها فى رمضان - والله أعلم (٣).
وقوله:" أنه - عليه السلام - حج واحدة بعد ما هاجر؛ حجة الوداع وبمكة أخرى " جاء فى غيره أنه حج بمكة حجتين (٤).
(١) فى س: و. (٢) مالك فى الموطأ، ك الحج، ب جامع ما جاء فى العمرة ١/ ٣٤٧. (٣) إلى هنا انتهى كتاب الحج من نسخة س. (٤) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة عن مجاهد مرسلاً، بلفظ: " حج رسول الله ثلاث حجج: حجتين وهو بمكة قبل الهجرة، وحجة الوداع "، وكذا رواه عن جابر بلفظ: " أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر " الحديث، ك الحج، ب عدد حجات رسول الله وعمره، ٥/ ٤٥٤.