الإفراد أولاً، وإنما أنكر لأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يضف إليها (١) العمرة، ولا قرنها، وقيل: لعله سمع ذلك من غيره ممن كان بقربه، فجعله من قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو من أمره وإباحته، فأضافه إليه. قال أبو عبد الله بن أبى صُفرة: معنى قول أَنَسٍ: [أى](٢) أهل بحجة فعلاً وبعمرة أمراً، كما قال:" رجم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا [معه](٣) " رجموا هم فعلاً، ورجم - عليه السلام - أمراً، وقيل: لعله لم يضبط ذلك، وكذلك (٤) أنكره عليه ابن عمر وعائشة، وقالا: كان أنس يدخل على النساء حينئذٍ متكشفاتٍ وهو صغير، وكذا قال أنس:" ما تعدونا إلا صبياناً ": وكيف وقد لوح البخارى بعلة حديث أنس من رواية أيوب عنه، فقال: وقال بعضهم: أيوب عن رجل عن أنس، وقد جاء الحديث من رواية أبى أسماء عن أنس، وفيه ما تقدم من تصريحه الحج مفرداً.
(١) فى الأصل: إليه، والمثبت من س. (٢) من س. (٣) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم. وسيأتى هذا الحديث إن شاء الله فى كتاب الحدود. بلفظ: " ورجمنا بعده " باب رجم الثيب فى الزنى رقم (٤). (٤) فى س: ولذلك.