وقول عطاء فى أمره - عليه السلام - لهم أن يحلوا أو يصيبوا النساء، قال:" ولم يعزم عليهن ولكن أحلهن لهم ": يعنى لم يعزم فى وطء النساء، وأما فى الإحلال فكانت عزيمة.
وقوله:" فقدم علىّ من سعايته ": أى من عمله، [قيل](١) فى السعى فى الصدقات. قال بعض علمائنا: الذى فى غير هذا الحديث: إنما بعث علىّ أميراً لا عاملاً على الصدقة؛ إذ لا يجوز لبنى هاشم استعمالهم عليها، إذ لا تجوز لهم، وقد قال النبى - عليه السلام - للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك:" إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد "(٢): قيل: يحتمل أن علياً ولى الصدقات وغيرها احتساباً، أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة، وهذا أشبه لقوله:" من سعايته "، والسعاية إنما
(١) من س. (٢) أحمد فى المسند عن أبى هريرة، بلفظ: " إن الصدقة لا تحل لآل محمد " ٢/ ٢٧٩، الدارمى، ك الزكاة، ب الصدقة لا تحل للنبى ولا لأهل بيته، بمعناه ١/ ٣٢٥.